پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص76

(و): لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الامرين على رأي، والارش على رأي، وصح البيع إن كان موسرا، وإلا تخير المجني عليه، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه، ويضمن الاقل من الارش والقيمة، لا الثمنمعها، وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الارش، فان استوعبت الجناية القيمة فالارش ثمنه أيضا، وإلا فقدر الارش، ولا يرجع لو كان عالما، وله أن يفديه – كالمالك – ولا يرجع به، ولو اقتص منه فلا رد، وله الارش – وهو: نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان – من الثمن.

(ز): لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له.

ولو اشترى زوجته بطل النكاح، ولو ظهر تحريم الجارية عليه مؤبدا (1) فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة الى غيره.

المطلب الثالث: في التدليس

التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والامضاء مع عدم التصرف، ومعه لا شئ، ولا أرش إذا لم يكن عيبا، وذلك كتحمير الوجه، ووصل الشعر وأشباه ذلك.

والتصرية في الشاة تدليس لا عيب، ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد – على إشكال – مع فقده، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالارش، فان تعذر فالقيمة السوقية.

ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطئ.

والاقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الاتان والامة مع

(1) في المطبوع و (أ، ب، ج، د): ” مؤبدا عليه “.