قواعدالاحکام-ج2-ص75
والاقل منهما، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما، ويؤخذ بالاوسط إن اختلف المقومون.
ولو ظهرت الامة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطئ خاصة، ويرد معها نصف عشر قيمتها، فان تصرف بغيره فلا رد، وكذا لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحمل.
فروع (أ): لو قتل بردة سابقة فللمشتري الارش – وهو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق – من الثمن، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع.
(ب): لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالاقرب أن عليه عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد، وكذا الاشكال في وطئ الدبر، ونصف العشر فيه أقرب.
(ج): لو كان المبيع غير الامة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالاقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لان الحمل زيادة، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد.
(د): لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق.
(ه): لو باع المعيب سقط رده وان عاد إليه بالعيب، ولا يسقط الارش وان خرج عن ملكه (1)، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه، والارش بعد العتق له.
(1) في (أ): ” عن الملكية “.