قواعدالاحکام-ج2-ص68
السادس: خيار الرؤية: فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ والامضاء.
ويجب في هذا البيع ذكره اللفظ الدال على الجنس، والاوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها.
ولا يشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع.
ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.
ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالاول بطل.
السابع: خيار العيب: وسيأتي (1).
المطلب الثاني: في الاحكام يثبت الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت في الطلاق، ولا العتق، ولا الابراء.
ويسقط بالتصرف، فان كان مشتركا (2) اختص السقوط بمن يختص بالتصرف، ولو أذن أحدهما الاخر في التصرف فان تصرف سقط الخياران، وإلا خيار الاذن.
والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان، إلا الزوجة غير ذات الولد في الارض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن.
وهل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشترى.
(1) ياتي في ” الفصل الثاني في العيب “، وفي (ص): ” وسيأتي إن شاء الله “.
(2)
في المطبوع: ” كان الخيارمشتركا “.