قواعدالاحکام-ج2-ص65
أو فرقا كرها – اما بالضرب أو الحمل – ولم يتمكنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين.
ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا – عالمين أو جاهلين، أو بالتفريق – أو هرب أحدهما كذلك، أو التزما به، أو أوجبه أحدهما ورضي الاخر، سقط، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو قال له: اختر فسكت فخيارهما باق على رأي.
وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة اليهما ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول (1).
ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقطه بتصرف أو اسقاط.
ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه.
ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار – لان مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الاسقاط – وثبوته، فينتقل الى الوارث، فان كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس، وان كان غائبا امتد الى أن يصل إليه الخبر ان أسقطنا اعتبار الميت.
وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر، هذا كله إذا لم يفارق الآخر.
ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على اشكال.
أما الثابت فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط، والا فالاقرب سقوطه، فيسقط خيار الاول.
(1) لم نعرف قائله قبل المصنف، الا أن الشيخ نسبه الى القيل في المبسوط: ج 2 ص 78.
وتبعه في النقل ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 353، وكذا المحقق في شرائع الاسلام: ج 2، ص 22، وقد احتمله المصنف في المختلف: كتاب التجارة ص 350 س 20.