قواعدالاحکام-ج2-ص62
(ج): لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن.
(د): يجوز بيع الخبز بمثله وان احتمل اختلافهما في الاجزاء المائية، وكذا الخل بمثله.
المطلب الثاني: في الاحكام كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله، والعنب بمثله، والفواكه الرطبة بمثلها، واللحم الطري بمثله، والحنطة المبلولة بمثلها، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقددة والحنطة اليابسة كل واحد بمثله، ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر، ولا العنب بالزبيب، وكذا كل رطب مع يابسه، سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.
ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة، كمد تمر ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمدين ودرهمين، فان تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط، ولو كان أحد العوضين مشتملا على اخر (1) غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب، بالذهب.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ان تماثلا جنسا على اشكال، ويجوز مع الاختلاف، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة (2) أو دجاجة، وشاة في
(1) في المطبوع: ” على أجزاء “.
(2) ” ببيضة ” لا توجد في المطبوع.