قواعدالاحکام-ج2-ص49
والسمك (1)، ويلزمه أن يدفع من طرفه الى طرفه بذلك السمك والدور.
ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا، ولا يلزمه القبول لو كان أدق، وله سمح خال من العقد.
(و): الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها – كالادوية والعقاقير – أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما.
وهل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين؟ الاقرب الثاني.
الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون.
ولا يكفي العد في المعدودات، بل لابد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان، وانما اكتفي في البيع بعدها للمعاينة، أما السلم فلا، للتفاوت، ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال.
أما الجوز واللوز: فيجوز كيلا ووزنا وعددا، لقلة التفاوت.
وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس (2) نظر.
ويشترط في المكيل (3) العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل، ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع.
وكذا صنجة (4) الوزن، فلو عينا صخرة مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة.
ويجوز في المذروع أذرعا.
ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب (5) حزما، ولا الماء قربا، ولا المجزور جززا.
(1) في (ش) و (ب) زيادة ” ودوره ” وفي (ه) زيادة ” والدور “.
(2) في (ج): ” أو بالعكس “.
(3) في (أ، ج): ” المكيال “.
(4) في (ش): ” صخر ” و ” صنجة ” معرب ” سنگ ” فارسية بمعنى صخرة.
(5) في (ج): ” ولا في الحطب “.