پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص44

المطلب الثاني: في السلف وفيه بحثان: الاول: في شرائطه وهي سبعة: الاول: العقد، ولابد فيه من إيجاب كقوله: بعتك كذا صفته كذا (1) الى كذا بهذه الدراهم.

وينعقد سلما لا بيعا مجردا، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق، نظرا الى المعنى لا اللفظ، أو أسلمت أو أسلفت أو ما أدى المعنى.

والاقرب (2) انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: أسلمت اليك هذا الثوب في هذا الدينار.

وكذا لو قال (3): بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ من الالتفات الى المعنى واختلال اللفظ.

وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه (4) اشكال ينشأ من كون البيع (5) الفاسد مضمونا، ودلالة لفظه على إسقاطه.

أما لو قال: بعت ولم يتعرض للثمن فانه لا يكون تمليكا، ويجب الضمان.

الثاني (6): معرفة وصفه ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا

(1) ” كذا ” ليست في (أ).

(2) في المطبوع: ” الاقرب “.

(3) في (أ): ” ولو قال “.

(4) ” فيه ” ليست في المطبوع.

(5) في المطبوع: ” المبيع “.

(6) في المطبوع: ” الشرط الثاني “.