پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص43

فهنا مطلبان (1): المطلب الاول: في النقد والنسيئة

إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن، واشتراط التاجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل.

ولو باعه بثمنين: الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الاجل، والزائد في مقابلة الاجل أو كثرته بطل على رأي.

ولو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الاجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه (2) في العقد، ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، والاقرب أن الجنس كذلك، وقيل: يجب المساواة (3).

ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، وكذاالنقد.

ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح، ولو شرط أن لا بيع إن لم يات به فيها ففي صحة البيع نظر، فان قلنا به بطل الشرط على إشكال.

(1) في النسخة المعتمدة و (ب، د): ” فها هنا مطالب “، ولا توجد في (أ)، والصحيح ما أثبتناه – كما في المطبوع و (ج) – والدليل متابعة عدد المطالب.

(2) في (ج): ” إن لم يشرطه “.

(3) قاله الشيخ في النهاية: ج 2 ص 150، وفي الاستبصار: ب 48 في من باع طعاما الى أجل.

ج 3 ص 77 ذيل الحديث الثاني.