قواعدالاحکام-ج2-ص39
كان من غير الجنس بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا، وكذا في غير الصرف كما (1) لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل، وان كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة، ويتخير من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن.
وان كان من الجنس: كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والامساك، وليس له مطالبة البدل (2) في الموضعين.
ولو اختلف الجنسان فله الارش ما داما في المجلس، فان فارقاه فان أخذ الارش (3) من جنس السليم بطل فيه، وان كان مخالفا صح.
ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس: فان تفرقا بطل، والا كان له المطالبة بالبدل، ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم، ولو كان من الجنس فله الرد والامساك مع الارش مع اختلاف الجنس، ومجانا مع اتفاقه، والمطالبة (4) بالبدل وان تفرقا على اشكال، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
(ب): نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد (5)، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة (6) بدينار صح قطعا، وكذا لو صارت أحد عشر.
(1) ليس في غير (د) ” كما “.
(2) في (ج): ” المطالبة بالبدل “.
(3) في (د): ” فان فارقاه وأخذ الارش “.
(4) في النسخة المعتمدة فقط ” وله المطالبة “.
(5) في (د): ” من الرد “.
(6) في (أ): ” وهي تساوي عشر بدينار، فردها وهي قد صارت تسعة، وفي المطبوع و (ج): ” صارت تساوي تسعة “، وفي المطبوع: ” صارت تسوى أحد عشر “.