قواعدالاحکام-ج2-ص8
ويحرم بيع الترياق، لاشتماله على الخمر ولحم الافاعي، ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف.
أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، وإلا فلا.
وفي جواز بيع لبن الادميات نظر، أقربه الجواز.
ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري، وإلا تخير.
الرابع: ما نص الشارع على تحريمه عينا: كعمل الصور المجسمة، والغناء وتعليمه واستماعه، وأجر المغنية، وقد وردت رخصة (1) في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، ولم تدخل (2) الرجال عليها.
ويحرم أجر النائحة بالباطل، ويجوز بالحق.
والقمار حرام، وما يؤخذ به، حتى لعب الصبيان بالجواز والخاتم، والغش ما يخفى: كمزج اللبن بالماء، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل بالحرام، ومعونة الظالمين في الظلم، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة، ونسخ التوراة والانجيل وتعليمهما وأخذ الاجرة عليهما، وهجاء المؤمنين والغيبة والكذب عليهم (3)، والنميمة، وسب المؤمنين (4)، ومدح من يستحق الذم وبالعكس، والتشبيب (5) بالمرأة المعروفة المؤمنة،
(1) دليل الرخصة: رواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به باس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال ” وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 85.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولم يدخل “.
(3) (ه) زيادة ” والتهمة “.
(4) في (د): (المؤمن).
(5) في المطبوع: ” والتشبب “.
والتشبيب: يقال: ” شبب الشاعر بفلانة ” قال فيها الغزل وعرض بحبها.
مجمع البحرين (مادة: شبب).