قواعدالاحکام-ج2-ص7
لاعداء الدين وان كانوا مسلمين، واجارة السفن والمساكن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعهما على من يعملهما (1) من غير شرط، والتوكيل في بيع الخمر وان كان الوكيل ذميا.
وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، ولو آجره لذلك حرم.
ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز ان كان للتخليل أو الاراقة، والا حرم، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح.
الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات: كالفأر والحيات والخنافس والعقارب، والسباع مما لا يصلح للصيد: كالاسد والذنب والرخم (2) والحدأة (3) والغراب وبيضها، والمسوخ برية كالقرد – وان قصد به حفظ المتاع – والدب، أو بحرية (4) كالجري والسلحفاة والتمساح، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها ان كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا.
ويجوز بيع الفيل والهر وما يصلح للصيد كالفهد، وبيع دود القز، وبيع النحل مع المشاهدة وامكان التسليم، وبيع الماء والتراب والحجارة وان كثر وجودها.
(1) في (النسخة المعتمدة و (ب، ص): ” يعمله “.
(2) الرخم: نوع من الطير، واحدته رخمه، وهو موصوف بالغدر والموق، وقيل بالقذر.
لسان العرب (مادة: رخم).
(3) قال الطريحي في مجمع البحرين (مادة: حدا): (في الحديث ذكر الحدأة كعنبة، وهو طائر خبيث، ويجمع بحذف الهاء كعنب.
وفي الخبر: لا بأس بقتل الحدو للمحرم).
(4) في (أ): ” وبحرية “.