قواعدالاحکام-ج1-ص494
وأما ” أرض من أسلم أهلها عليها ” فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام ان يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لاربابها.
وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.
الثالث: السبايا والذراري، وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة.
فروع أ: المباحات بالاصل كالصيد والشجر لا تخص (1) أحدا، فان كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.
ب: لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك ان يملك (2)؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالاعراض قبل القسمة، إذ الغرض الاقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط.
بالاعراض، والاقرب عدم صحة الاعراض بعد قوله ” اخترت الغنيمة “، ويفرض المعرض كالمعدوم، ولو أعرض الجميع ففي نقلها الى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للامام.
(1) في المطبوع، و (ب، ج): ” لا يختص “، و (أ): ” لا يختص به أحد “.
(2) في النسخة: ” أو يملك (ان يملك – خ) “، وفي (أ، ج): ” إن تملك “.