پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص490

شبهه (1)، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالاقرب السقوط باسلام المديون.

ولو سبيت امرأة وولدها الصغير، كره التفيق بينهما.

ولو عجز الاسير عن المشي لم يجب (2) قتله للجهل بحكم الامام فيه، فانقتله مسلم فهدر، ويجب إطعامه وسقيه وان أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتله صبرا.

وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فان أسلم أحدهما تبعه، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الاسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لاصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة (3).

وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به، فانه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول، دون الارضين والعقارات فانها للمسلمين، ويتبعه أولاده الاصاغر وان كان فيهم حمل، دون زوجاته وأولاده الكبار.

ولو وقع الشك في بلوغ الاسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فان ادعى (4) استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، ويعول على نبات (5) الشعر الخشن تحت الابط لا باخضرار الشارب، والخنثى ان بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا (6) منه فذكر وبالعكس امرأة، ولو اشتبه لم يجز قتله.

ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فان قهر مولاه بالخروج

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وشبهه “.

(2) في (د): ” لم يجز “.

(3) في (أ): ” عن معارضته بيقين النجاسة “، وفي (ج): ” عن يقين معارضة النجاسة “.

(4) في (ج) و (د): ” فانه ادعى “.

(5) في المطبوع: ” إنبات “.

(6) في (ب): ” آخرا “.