قواعدالاحکام-ج1-ص448
ويستحب الاقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الاولى عن يساره من بطنالمسيل، والدعاء، والتكبير مع كل حصاة، والوقوف عندها، ثم القيام عن يسار الطريق واستقبال القبلة، والدعاء، والتقدم قليلا والدعاء، ثم رمي الثانية كالاولى، والوقوف عندها، والدعاء، ثم الثالثة مستدبر القبلة (1) مقابلا لها ولا يقف عندها.
ولو رمى الثالثة ناقصة اكملها مطلقا، أما الاولتان (2) فكذلك إن رمى أربعا (3) ناسيا، وإلا أعاد على ما بعدها بعد الاكمال، ولو ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة ولو من الغد، فان اشتبه أعاد على الثلاث.
ويجوز النفر الاول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله، ويجوز في الثاني قبله، ويستحب للامام الخطبة وإعلام الناس ذلك.
وإذا (4) فرغ من الرمي والمبيت بمنى، فان كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة: كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله، وإلا استحب له العود لطواف الوداع وليس واجبا.
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة فيوسطه، وفوقها الى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وشمالها كذلك، فانه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، والتحصيب للنافر في
(1) في (ب) و (د): ” مستدبرا للقبلة “.
(2) في المطبوع و (ب، ج، د): ” الاوليان “.
(3) في المطبوع: ” ان رمى كل واحدة أربعا “.
(4) في (أ) و (د): ” فإذا “.