پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص444

ذي الحجة.

ومكان هدي السياق منى إن كان الاحرام الحج، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة، وزمانه كهدي التمتع.

ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا (1) تعين، وإلا نحرها بمكة.

ولا يتعين للاضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة (2) – يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الامصار ثلاثة، ويجوز إدخار لحمها، ويكره ان يخرج به من منى،ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.

المطلب الثالث: في الحلق والتقصير

ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا للملبد (3) والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي.

ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحق، وفي إجزائه نظر ويجزئ في التقصير قدر الانملة.

ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فان تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا (4)، ولو تعذر لم يكن عليه شئ.

ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.

ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه، فان أخره عامدا

(1) في (أ): ” مكانه “، و (ج): ” مكانها “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أربعة أيام “.

(3) ” تلبيد الشعر “: ” ان يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ.

/ تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 390.

(4) في (أ): ” وبعث شعره ليدفن فيها استحبابا “.