قواعدالاحکام-ج1-ص436
يتدارك ولو قبل الفجر فان فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر، والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وان سارت به دابته مع النية.
وناسي الوقوف يرجع ولو الى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فان ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه، وكذا لو لم يذكر (1) وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم، أما لو تجدد الاغماء بعد الشروع فيه في وقته صح.
ويستحب للامام أن يخطب في أربعة أيام يوم السابع، وعرفة، والنحر بمنى، والنفر الاول، لاعلام الناس مناسكهم.
ومباحثه ثلاثة: الاول: الوقت والمحل ولمزدلفة (2) وقتان إختياري من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يوم النحر، واضطراري الى الزوال.
والمحل المشعر، وحده ما بين المأزمين الى الحياض الى وادي محسر، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ، ويجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل.
الثاني: الكيفية ويجب فيه النية والكون بالمشعر، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في
(1) في (أ): ” يدرك “.
(2) في المطبوع و (ج) و (د): ” وللمزدلفة “.