پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص424

يا: الفسوق، وهو الكذب.

يب: الجدال، وهو قول: ” لا والله ” و ” بلى والله “، والاقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، وفي دفع دعوى (1) الكاذبة إشكال.

يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الالقاء إلا القراد والحلم.

يد: لبس المخيط للرجال (2)، إلا السراويل لفاقد الازار، وإلا الطيلسان المزرر، ولا يزره.

يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي.

يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.

يز: الحناء للزينة على رأي.

يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن (3) غطاه وجب الالقاء واستحب تجديد التلبية، ويجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدل القناع (4) من رأسها الى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.

يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض (5) به

قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 183: ” هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة – بكسر الاول -: البكرة العظيمة “.

(1) في المطبوع و (أ، ج، د): ” الدعوى “، وفي (ب): ” الدعوة “.

(2) في (د): ” للرجل “.

(3) في (أ) ” فلو “.

(4) في (ب): ” أن تسدل “، وفي (د): ” ان تسدل قناعها “.

(5) في المطبوع و (أ، ب، ج): ” المريض والمرأة “.