قواعدالاحکام-ج1-ص418
هلال ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الاحرام، وقص الاظفار، وأخذ الشارب، والاطلاء، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ، والغسل فان تعذر فالتيمم، ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، ويقدم لو خاف فقد الماء فان وجده استحب (1) إعادته، ويجزئ غسل أول النهار لباقيه، وكذا غسل (2) أول الليلة لاخرها ما لم ينم، ولو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالادنى على الاعلى، ومن عدم النص عليه.
فلو (3) أحرم من غير غسل أو صلاة (4) ناسيا تدارك وأعاد الاحرام، وأيهما المعتبر إشكال.
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما.
والاحرام عقيب فريضة الظهر، وإلا ففريضة، وإلا فست ركعات، وإلا فركعتان عقيب الغسل، وتقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة.
المطلب الثالث: في كيفيته ويجب فيه ثلاثة: أ: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره (5)، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة الى الله تعالى، ويبطل الاحرام بتركها عمدا وسهوا (6)، ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق
(1) في (ب): ” استحبت “.
(2) ليس في المطبوع و (أ، ب، ج): ” غسل “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولو أحرم “.
(4) في (أ): ” ولا صلاة “، وفي المطبوع: ” وصلاة “.
(5) في (ج): ” حجة الاسلام أو غيرها “.