پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص416

الاول: في تعيين المواقيت

إنما يجوز الاحرام من المواقيت، وهي ستة: لاهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم نمرة ثم ذات عرق، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام، ولاهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن (1) جبل يقال له يلملم، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات منزله، ولحج التمتع مكة.

وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة.

ويجرد الصبيان من فخ (2) ان حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن موضع الاحرام.

والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا الى خارج الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة (3) أو الحديبية (4) – وهي إسم بئر خارجالحرم، تخفف وتثقل – أو التنعيم، فان أحرما من مكة لم يجزئهما.

ومن حج على ميقات وجب ان يحرم منه وان لم يكن من أهله، ولو لم

(1) في (د): ” ولاهل اليمن “.

(2) ” فخ ” – بفتح أوله وتشديد ثانيه -: بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ.

/ مجمع البحرين: مادة ” فخخ “.

(3) ” الجعرانة ” – بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء -: موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة، وهي إحدى حدود الحرم، وميقات للاحرام، سميت باسم ” ريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة وهي التي أشار إليها قوله تعالى: (كالتي نقضت غزلها)، وعن ابن المدائني: العراقيون يثقلون ” الجعرانة والحديبية ” والحجازيون يخففونها.

/ مجمع البحرين: مادة ” جعر “.

(4) ” الحديبية ” – بالتخفيف عند الاكثر -: وهي بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة، ثم اطلق على الموضع.