قواعدالاحکام-ج1-ص412
مسائل أ: لو أوصى بحج واجب اخرج من الاصل، فان لم يعين القدر اخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الاماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فان زاد اخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب، ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الاماكن، ولو قصر عن الاقل عاد ميراثا عل رأي.
ب: يستحق الاجير الاجرة بالعقد، فان خالف ما شرط (1) فلا اجرة.
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور.
د: لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتىيستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد (2) لسنة.
ه: للمستودع – بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة – إقتطاع الاجرة، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
و: يجوز الاستنابة (3) في جميع أنواع (4) الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن، وفي التطوع مع القدرة، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير (5) وصية.
(1) في (ب): ” ما شرطه “.
(2) في (ج): ” فأزيد “.
(3) في (د): ” النيابة “.
(4) في (د): ” أفعال أنواع الحج “.