پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص407

على ماله سقط.

ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر، ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع أنت.

ولو وجد بذرقة (1) باجرة وتمكن منها فالاقرب عدم الجوب.

ولو افتقر الى القتال فالاقرب السقوط مع ظن السلامة.

ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الامن وإلا تعين المختص به وان بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر الى الرفقة وتعذرت سقط.

د: إتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع (2) لادراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه، وكذا لو علم الادراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو قدر وجب.

مسائلأ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فان مات حينئذ وجب ان يحج عنه من صلب (3) تركته من أقرب الاماكن الى الميقات – على رأي -، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” البدرقة “.

” البذرقة ” و ” البدرقة ” – بالذال المعجمة والدال المهملة: ” الخفير والمجير من العدو – وهو فارسي معرب، وقال الطريحي في مجمع البحرين (بدق): ” وهي الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو، وهي مولدة – قاله في المغرب “.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” مالا يسع “.

(3) في (أ) و (ج): ” أصل تركته “.