قواعدالاحکام-ج1-ص401
ويحصل التمتع بادراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج، وان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشروط الافراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الاحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
وكذا القارن، ويستحب له – بعد التلبية – الاشعار بشق الايمن من سنام البدنة وتلطيخ (1) صفحته بالدم، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، أو التقليد (2) بان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه (3)، وهو مشترك (4).
وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية – إستحبابا – عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها – على رأي -، وقيل: (5) المفرد خاصة، والحق بشرط النية.
وللمفرد – بعد دخول مكة – العدول الى التمتع، لا القارن.
ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج الى الميقات ويحرم لتمتع حجة الاسلام، فان تعذر خرج الى خارج الحرم، فان تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم، فلا يشترط الاستطاعة.
وذو المنزلين – بمكة وناء – يلحق بأغلبهما إقامة، فان تساويا تخير.
والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للاسلام وجوبا.
(1) في (أ) و (ج): ” يلطخ “.
(2) في (ب): ” والتقليد “.
(3) في المطبوع و (أ، ج، د): ” نعلا قد صلى فيه “.
(4) في (ج) والمطبوع: ” وهو مشترك بين البدن وغيره “.
(5) والقائل: هو الشيخ في تهذيب الاحكام: ب 4 في ضروب الحج ج 5 ص 44.