پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص399

ركعتيه، ويسعى للحج (1)، ويطوف للنساء، ويصلي ركعتيه، ثم يمضي الى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي في هذه الايام الجمار الثلاث، ولمن اتقى النساء والصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث.

وأما القران والافراد: فهما فرض أهل مكة وحاضريها، وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب، وصورتهما واحدة، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه.

وصورة الافراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم يمضي إلى عرفة، ثم المشعر، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء (2) ويصلي ركعتيه ثم يأتيبعمرة مفردة – بعد الاحلال – من أدنى الحل وان لم يكن في أشهر الحج، ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج الى أدنى الحل لم يجزئه الاحرام الاول، واستأنف (3).

ولو عدل هؤلاء الى التمتع اختيارا لم يجزئ، ويجوز اضطرارا، وكذا من فرضه التمتع يعدل الى الافراد اضطرارا كضيق الوقت، وحصول الحيض والنفاس.

ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر، ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف تنتظر (4)

ليس في (ب): ” للحج “.

(2) في (د): ” ثم يطوف طواف النساء “.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” واستأنفه “.

(4) في المطبوع: ” وتنتظر “.