قواعدالاحکام-ج1-ص392
وتخرج المطلقة رجعيا الى منزلها مع عدم التعيين، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب.
ولو باع واشترى أثم، والاقرب الانعقاد.
ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.
المطلب الرابع: في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلا ان يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي، والاقرب صحة إتيانه بيوم من النذر (1) وآخرين (2) من غيره هكذا ست مرات، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام.
ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان والهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجمع (3).
ولو لم يشرط (4) التتابع في المتعين (5)، فخرج في أثنائه، صح ما فعل ان كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل، وكذا لو شرطه، وقيل (6): يستأنف ويكفر (7) فيهما.
(1) في (أ): ” المنذور “.
(2) في المطبوع: ” وآخر من غيره “.
(3) في (ب، ج، د): ” الجميع “.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ولو لم يشترط “.
(5) في (ب، ج، د): ” المعين “.
(6) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 291.
(7) في (ب) والمطبوع: ” وكفر “.