پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص391

ويحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الظلال اختيارا، والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فانه يصلي بها أين شاء.

ز: إنتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا معإذن المولى والزوج، ومع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الاتمام مع الندبية، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وان لم يأذن مولاه (1).

المطلب الثالث: في أحكامه (2) يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، والاستمناء، وعقد البيع إيجابا وقبولا، والمماراة نهارا وليلا، والافطار نهارا.

ولا يحرم المخيط، ولا التزويج، ولا النظر في المعاش، والخوض في المباح.

ويفسده كل ما يفسد الصوم، فان أفسده مع وجوبه كفر وقضى ان كان بالجماع ولو ليلا (3)، في رمضان وغيره (4) أو كان (5) معينا، وإلا فالقضاء خاصة (6).

ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فان أكره المعتكفة فأربع على رأي.

ولو ارتد بطل اعتكافه واخرج، فان عاد استأنف مع الوجوب.

(1) في (د): ” وان لم يأذن له مولاه “.

(2) في (د): ” في الاحكام “.

(3) في (أ): ” ولو كان ليلا “.

(4) في المطبوع: ” أو غيره “.

(5) في (أ): ” إذا كان “، وفي المطبوع: ” إن كان “.

(6) ليس في المطبوع و (ب، ج، د): ” خاصة “.