قواعدالاحکام-ج1-ص384
الفوات، ويجوز التأخير الى الشتاء، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهممع العجز، وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وستة أيام بعد عيد الفطر، ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله عليه وآله، ومبعثه، ودحو الارض، وعرفة، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال، وعاشوراء حزنا، والمباهلة، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة، ورجب (1) وشعبان كله.
ولا يجب بالشروع لكن يكره الافطار بعد الزوال، ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.
ومكروه، وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع (2) شك الهلال، والنافلة سفرا الا ثلاثة للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا بدون إذن المضيف، والولد بدون إذن والده، والمدعو الى طعام ومحرم، وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم نذر المعصية، والصمت، والوصال، والمرأة (3) ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، والمملوك بدون (4) إذن مولاه، والواجب سفرا عدا ما استثني.
فرع (5) لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ورجب كله، وشعبان كله “.
(2) في (ا) و (ج) و (د): ” ومع “.
(3) في (ب): ” الزوجة “.
(4) في (ج): ” بغير “.
(5) في (ب) و (ج) والمطبوع: ” فروع “، وفي (أ) و (ب) جاء بعد التفريع: ” آ “، وما أثبتناه من (أ) و (د).