پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص383

تتمة يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الانبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والانثى تسعا.

ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال – على رأي -، وقيل (1): يشترط التبييت.

ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والاذان كفر.

ويكره لمن يسوغ له الافطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.

المقصد الثانيفي أقسامه وفيه مطلبان: الاول: أقسام الصوم أربعة واجب، وهو ستة: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.

ومندوب، وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني (2)، والمؤكد أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر (3) الثاني، ويقضى مع

(1) من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 161، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 194، والمحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 210، (2) في (أ): ” ما استثني “، وفي المطبوع و (ج، د): ” ما يستثنى “.

(3) في (ب): ” اول خميس من شهر.

وأول الاربعاء في العشر ” وفي (ج): ” في العشر “.