پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص380

ولو كان الاكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ (1) يسقط (2) القضاء، وقيل: (3) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، وكذا لو لم يكن له ولي.

ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وان اتحد الزمان، وإن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين، ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فان صاما وأفطراه (4) بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.

وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.

ج: العجز عن الاداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فانهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فان أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.

فروعأ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم (5) قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب

يصح حتى مات لا يقضى عنه “.

تهذيب الاحكام: ب 60 في من أسلم في شهر رمضان و.

ح 740 ج 4 ص 249.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.

(1) في (ب): ” فحينئذ “.

(2) في المطبوع و (أ): ” سقط “.

(3) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، وابن حمزة في الوسيلة: ص 150.

(4) في المطبوع و (ب): ” فان صاماه وأفطرا “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” المريض والمسافر إذا برئ أو قدم “.