پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص376

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، والاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارةوان فسد الصوم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.

ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا، والاقرب التحمل عن الاجنبية والامة المكرهتين.

ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.

ولو ظن الاكل ناسيا الفساد فتعمده (1) وجبت الكفارة.

ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.

فروع أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فان ابتلعه كفر.

ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع (2) مقدار فعله والغسل، فان علمالتضيق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فان راعى فلا شئ، وإلا فالقضاء خاصة.

(1) في (أ): ” فتعمد “.

(2) في (أ): ” لطلوع الفجر “.