قواعدالاحکام-ج1-ص372
ينعقد – على رأي،، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر، ثم عاد إلى نيه الصوم، صح على إشكال (1).
الاول: فيما يمسك عنه
(2) ويجب عن كل مأكول وان لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك، وعن الاجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وان كان فرج الدابة (3)، وصوم المفعول به وان كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق، وعن البقاء على الجنابة عامدا (4) حتى يطلع الفجر اختيارا (5)، وعن الحقنة بالمائع، وفيالافساد نظر، وبالجامد قول بالجواز (6)، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب على الله وعلى رسوله (7) وأئمته (8) عليهم السلام، وفي الافساد بهما نظر.
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وان لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو
(1) في المطبوع و (ب ج، د): ” صح الصوم على إشكال “.
(2) في المطبوع: ” فيما يمسك عنه الصائم “.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وان كان في فرج الدابة “.
(4) في المطبوع: ” متعمدا “.
(5) في (ب): ” ان كان اختيارا “.
(6) قال به المحقق في شرائع الاسلام: ج 1 ص 190، والمصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 258 س 18، وكذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 79 س 6.
(7) في (أ): ” ورسوله “.
(8) في المطبوع: ” والائمة “.