پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص350

إذا تجرد عن تكذيب الغريم.

السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد، وإعانة الزائر (1) والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل (2): يختص الاخير (3)، ولو اعطي الغازي منه (4) فصرفه في غيره استعيد.

ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة الى الجهاد، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.

الثامن: ابن السبيل،

وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فان فضل أعاده.

الفصل الثاني: في الاوصاف يشترط في الاصناف السبعة – غير المؤلفة -: الايمان، فلا يعطى الكافر (5) ولا مخالف للحق، والاولاد تتبع الاباء في الايمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطى مثله.

وفي اعتبار العدالة قولان (6).

(1) في المطبوع و (أ) ” الزائرين “.

(2) قال به: المفيد في المقنعة: ص 241، والشيخ في النهاية: ص 184، وسلار في المراسم: ص 133، قالوا: ” في سبيل الله: وهو الجهاد “.

(3) في (ب): ” يخص به الاخير “.

(4) في (أ) و (ج) و (د): ” فيه “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” كافر “.

(6) اشترطها: السيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 79، وابو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 172، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 247، والقاضي في المهذب: ج 1 ص 169، وابن حمزة في الوسيلة: ص 129.