پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص331

بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع (1) الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذرالمشروط نظر.

ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب، فالاقرب عدم منع الحج من الزكاة، وإذا (2) اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.

ولو حجر الحاكم للفلس (3) ثم حال الحول فلا زكاة.

ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح – على رأي -، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لانها في معرض الاتلاف، وتجب مع حضوره.

الثالث: عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول (4) إلا بعد القبول والقبض، ولو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.

ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، ولا يكفي عزل الامام بغير قبض الغانم.

ولو قبض أربعمائة اجرة المسكن حولين وجب (5) عند كل حول زكاةالجميع وإن كانت في معرض التشطير.

وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ

(1) في (أ): ” لم تمنع “.

(2) في (د): ” ولو “.

(3) في المطبوع، و (أ، ج، د): ” ولو حجر الحاكم على المفلس “.

(4) في المطبوع و (د): ” لم يجر فيه الحول “.

(5) في (ب) و (ج): ” وجب عليه “.