قواعدالاحکام-ج1-ص325
العزم، وكذا لو كان له في الاثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.
ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الاقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فان قصر عن المسافة أتم، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.
ولو اتخذ بلدا دار إقامته (1) كان حكمه (2) حكم الملك.
الرابع: “
” كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي.
والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده (3) عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره (4) مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا، والمعتبر صدق إسم المكاري ومشاركيه في الحكم.
الخامس: “
” فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة – على رأي -، ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو (5) قصد المعصية بسفره في الاثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية ان كان الباقي مسافة (6)، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.
(1) في (ج): ” دار إقامة “.
(2) في (أ): ” لحكمه “.
(3) في المطبوع و (د): ” بلدة “، وكذا الذي بعده في المطبوع، والظاهر أنه سهو من النساخ.
(4) في المطبوع: ” أو في غير بلده “.
(5) في (ج): ” فلو “.
(6) في المطبوع: ” ان كان الباقي مسافة، وإلا فلا – خ ل – “.