پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص303

وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة (1)، أو سهى عن ركن ولم يذكر بعد انتقاله – ولو ذكر في محله أتى به -، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا، أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا، كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام، أو ترك سجدتين من ركعة، أو لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين؟، أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف، أو الثلاثية، أو الاوليين (2) من الرباعية، أو لم يحصل شيئا، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر (3) قبل انتصابه أنه كان قد ركع (4) – على رأي -، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الاقل.

المطلب الثاني: فيما يجب التلافي كل من سهى عن شئ أو شك فيه فان (5) كان ركنا وهو في محله فعله وهوقسمان: الاول (6) ما يجب معه سجدتا السهو، وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع، فانه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.

الثاني: ما لا يجب معه شئ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فانه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل

(1) ليس في المطبوع و (د): ” الميتة “.

(2) في (أ) و (ج) و (د): ” الاولتين “.

(3) في المطبوع و (أ، ج): ” فركع ثم ذكر “.

(4) في (ب): ” قد ركع بطلت “.

(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وان “.

(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أما الاول “.