پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص302

المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول: الاول: في السهو وفيه مطالب: الاول:

ما يوجب الاعادة

كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا، ولو كان ركنا بطل (1) بتركه عمدا وسهوا، وكذا بزيادته (2)، إلا زيادة (3) القيام سهوا.

والجاهل عامد، إلا في الجهر والاخفات وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما (4) ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.

ويعيد لو لم يعلم (5) أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” بطلت “.

(2) في (ب): ” زيادته “.

(3) في (د): ” بزيادة “.

(4) في (أ): ” ونجاستها “.

(5) في المطبوع: ” لو تم من يعلم ” والظاهر أنه غلط من النساخ، ولا يفرض له معنى صحيحا.