پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص293

الرياح الصفر (1) أو للظلمة (2) الشديدة مدتها، وفي الزلزلة طول العمر، فانها أداء وإن سكنت.

ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالاقرب عدم وجوب الاتمام، أما الاخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.

وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط (3) عنه إلا مع استيعاب الاحتراق، ولا يجب على جاهل غيره، والناسي والمفرط عمدا يقضيان.

ويقدم الحاضرة (4) استحبابا ان اتسع الوقتان، ووجوبا إن ضاقا، وإلا قدم المضيق، والكسوف أولى من صلاة الليل وان خرج وقتها ثم يقضي ندبا، ولا يصلي (5) على الراحلة ومشيا (6) اختيارا.

الفصل الرابع: في صلاة النذر من (7) نذر صلاة شرط فيها ما يشرط (8) في الفرائض اليومية، ويزيد (9) الصفات التي عينها في نذره، ان قيده إما بالزمان (10) كيوم الجمعة، أو المكان

(1) في (أ) و (ج) و (د): ” الصفراء “.

(2) في (ج): ” المظلمة “، وفي المطبوع و (أ، ب، د): ” والظلمة “.

(3) في المطبوع و (ج): ” يسقط “.

(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” وتقدم الحاضرة “.

(5) في (أ) و (ج): ” تقضى ندبا، ولا تصلى.

“.

(6) في (أ): ” وماشيا “.

(7) في المطبوع و (ج): ” ومن “.

(8) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” ما شرط “.

(9) في المطبوع و (د): ” وتزيد “.

(10) في (ب) و (د): ” أما الزمان “.