قواعدالاحکام-ج1-ص285
والمريض (1)، والاعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وان لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انقض (2) العدد قبل التلبس – ولو بعد الخطبتين – سقطت، لا بعده – ولو بالتكبير – وإن بقي واحد، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.
ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.
ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، واشتمال كل واحدة: على الحمد لله تعالى – وتتعين هذه اللفظة -، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه (3) وآله عليهم السلام – ويتعين لفظ (4) الصلاة -، وعلى الوعظ – ولا يتعين لفظه -، وقراءة سورة خفيفة، وقيل (5): يجزئ الاية التامة الفائدة.
ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا، والاقرب: عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الاصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله.
(1) في المطبوع و (أ): ” والمريض والاعمى “.
(2) كذا في النسخة، لكن في المطبوع والنسخ: ” انفض ” – بالفاء – وهو الصحيح.
(3) ليس في المطبوع و (أ): صلى الله عليه.
(4) في (ج): ” لفظة “.
(5) قال ابن الجنيد – كما نقل عنه في المختلف: ج 1 ص 105 س 21 -: ” قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى: ويوشحها بالقرآن، وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والاحسان، الى آخر الاية – “، وقال السيد المرتضى في المصباح – كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 284 قال: – ” وقال علم الهدى في المصباح: ويوشح الخطبة بالقرآن “، وقال الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 616 م 384 ” ويقرأ شيئا من القرآن “، وقال ابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 295 ” ويوشح خطبته بالقرآن “.