پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص263

المطلب الثالث: فيما يسجد عليه وإنما يصح على الارض، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.

فلا يجوز على الجلود (1)، والصوف، والشعر، والمعادن كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا، ومعتاد (2) الاكل كالفاكهة، والنبات (3)، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة (4) فان اضطر أومأ، ولا على يديه (5) إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وان لم يعتد إليه.

ولا يشترط طهارة مساقط باقي الاعضاء مع عدم التعدي (على رأي) (6) ويشترط الملك أو حكمه.

ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فان كان مكتوبا كره.

ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا فلا.

الفصل السادس: في الاذان والاقامةوفيه أربعة مطالب:

في (أ، ج، د): ” ولا يجوز “، وفي المطبوع والنسخ: ” فلا يجوز السجود على الجلود “.

(2) في المطبوع: ” ولا معتاد “.

(3) في (أ، ج): ” والثياب “، وكذا في هامش (ب، د) جاء: ” والثياب – خ ” بعد ان ذكر ” النبات ” في المتن.

(4) في (أ): ” الجبهة عليه “.

(5) في المطبوع و (أ، د): ” بدنه “.

(6) أضفناها من المطبوع والنسخ الاربع.