پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص259

صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية – والاقرب (1) الكراهية، وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت وراءه صحت صلاته، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا، والاقرب إشتراط صحة صلاة المرأة – لولاه – في بطلان الصلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة – وان كان نسيانا – لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.

ولو لم يتعد نجاسة المكان الى بدنه أو ثوبه (2) صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.

ويكره الصلاة في الحمام – لا المسلخ -، وبيوت الغائط والنيران والخمور – مع عدم التعدي -، وبيوت المجوس – ولا بأس بالبيع والكنائس -، وتكره معاطن (3) الابل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى المياه، وأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر من غير حائل ولوعنزة، أو بعد عشرة (4) أذرع، وجواد الطرق دون الظواهر، وجوف الكعبة – في الفريضة – وسطحها، وفي بيت فيه مجوسي، وبين يديه نار مضرمة (5)، أو تصاوير (6)، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.

(1) في (ج): ” والاقوى “.

(2) في (أ): ” الى ثوبه أو بدنه “.

(3) الظاهر: ” في معاطن ” – كما في متون الشرح.

(4) في (ب): ” عشر “.

(5) ليس في المطبوع: ” مضرمة “.

(6) في (أ): ” أو تصاوير مجسمة “.