قواعدالاحکام-ج1-ص258
الرداء للامام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.
الفصل الخامس: في المكان وفيه مطالب: الاول: كل مكان مملوك أو في حكمه خال من (1) نجاسة متعدية يصح (2)الصلاة فيه، ولو صلى في المغضوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وان جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.
ولو أمره المالك الاذن بالخروج تشاغل به، فان ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم يصح (3)، وكذا الغاصب، ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الاتمام، والقطع، والخروج مصليا، ولو كان الاذن بالصلاة فالاتمام (4).
وفي جواز صلاته والى جانبيه (5) أو أمامه امرأة تصلي قولان (6) – سواء
(1) في المطبوع: ” عن “.
(2 و 3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” تصح “.
(4) في (ب): ” فالاتمام متلبسا “.
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” جانبه “.
(6) قول بالحرمة والبطلان: قال به المفيد في المقنعة: ص 152، والشيخ في النهاية: ص 100، وابن حمزة في الوسيلة: ص 89.
وقول بالكراهة وعدم البطلان: قال به السيد المرتضى في المصباح – نقله عنه المصنف في المختلف:ج 1 ص 85 س 37، وابن ادريس في السرائر: ج 1 ص 267، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 110.