پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص236

المقصد العاشر في التيمم وفصوله أربعة:الاول: في مسوغاته ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب ثلاثة: الاول: عدم الماء، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من الجهات الاربع، إلا ان يعلم عدمه، ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ولا إعادة – وإن كان مخطئا – إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد.

ولو حضرت اخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق.

ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت.

وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت.

ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لم يعد.