قواعدالاحکام-ج1-ص226
وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، ويكره الكتان والممتزج بالابريسم (1)، ويستحب القطن المحض الابيض.
وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار – على رأي، وفي الضرورة واحدة، ويستحب ان يزاد للرجل حبرة عبرية (2) غير مطرزة بالذهب فان فقدت فلفافة اخرى، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر – وتسمى الخامسة -، وعمامة، وتعوض المرأة عنها قناعا، وتزاد لفافة اخرى لثدييها ونمطا، والعمامة ليست من الكفن.
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث، وللغرماء المنع منه دون الواجب.
ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة.
ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فان فقد فمن السدر (3)، فان فقد فمن الخلاف، فان فقد فمن شجر رطب.
المطلب الثاني: في الكيفيةويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه، ويسقط مع العجز عنه، والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث، ودونه أربعة
(1) الابريسم: الحرير (فارسية) / المنجد في اللغة: مادة ” أبر “.
(2) ” الحبرة ” – كعنبة -: ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط، و ” ثوب عبري “: منسوب الى ” عبر “: بلد أو جانب واد.
/ مجمع البحرين: مادة ” حبر ” و ” عبر “.
(3) ليس في المطبوع: ” فان فقد فمن السدر “.