پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص216

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر، فان نسيتها رجعت الى الاقل فالاقل الى ان ينتهي (1) الى الطرف.

الفصل الثاني: في الاحكام يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطوافومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.

ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها.

ويحرم الجلوس في المسجد (2)، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه (3).

ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت.

ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان (4) أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة

(1) في (أ) و (ب): ” تنتهي “.

(2) في المطبوع و (ب، د): ” يحرم عليها الجلوس “، وفي (أ): ” يحرم الجلوس في المساجد “.

(3) في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين ” المجروح ” و ” معه “: – ” الدخول والجواز أيضا في المسجد، لانه صدق عليهم إسم حامل الحدث، وعلى كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن كلا منهما مرخصا في الصلاة معه – صح – “، وفي هامش (ب) بين كلمتين ” المجروح ” و ” معه “: ” الدخول والجواز أيضا مطلقا – صح – “.

(4) من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 41، والصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 96، والمفيد في المقنعة: ص 55، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 33، وسلار الديلمي في المراسم، ص 43، وابن حمزة في الوسيلة: ص 58، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 144، والمحقق في