پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص209

ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.

وواجباته: النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم الى آخره، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء الى منابت الشعر – وإن كثف -، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به، وتقديم الرأس ثم الجانب الايمن ثم الايسر، فان عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه، وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف (1).

ويستحب: المضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والاستبراء للرجل – المنزل – بالبول، فان تعذر مسح من المقعدة الى أصل القضيب ثلاثا ومنه الى رأسه كذلك (2) وينتره ثلاثا.

الفصل الثاني: في الاحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما

(1) إختلف الفقهاء في المسألة على أنحاء ثلاثة: الاول: التوقف، وممن توقف في المسألة: المصنف هنا، وفي نهاية الاحكام: ج 1 ص 105.

الثاني: الوجوب للغير، قال به الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 4، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 58 وص 128، ونقله في السرائر: ج 1 ص 133 عن الشيخ المفيد في كتابه اصول الفقه.

الثالث: الوجوب لنفسه: قال به السيد المرتضى في الذريعة: ج 1 ص 112، والقطب الراوندي في فقه القرآن: ج 1 ص 31، ونقله المنصف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 29 س 31 عن والده سديد الدين يوسف بن المطهر، وهو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: ج 1 ص 12 س 28.

(2) في (أ) و (د): ” ومنه الى رأسه ثلاثا “.