پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص203

د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.

الرابع: ” مسح الرأس

” والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع، مقبلاويكره مدبرا، ومحله المقدم فلا يجزئ غيره، ولا يجزئ الغسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم – إذا لم يخرج عن حده، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.

الخامس: ” مسح الرجلين

” والواجب: أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بثلاث أصابع، ومحله ظهر القدم من رؤوس الاصابع الى الكعبين – وهما حد المفصل بين الساق والقدم، ولو نكس المسح جاز، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي، ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو للتقية (1) خاصة، فان زال السبب ففي الاعادة من غير حدث إشكال، ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية.

ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فان استأنف بطل، ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به، فان لم يبق نداوة استأنف.

السادس: ” الترتيب

” يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” أو التقية “