قواعدالاحکام-ج1-ص199
المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة:الاول: في أفعاله وفروضه سبعة: الاول: ” النية ” وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا، وهي شرط في كل طهارة عن حدث، لا عن خبث (1) لانها كالترك.
ومحلها القلب، فان نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.
ووقتها إستحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما الى آخر الوضوء.
ويجب في النية القصد الى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب الى الله (تعالى) وان يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما (2)
(1) في (أ): ” في كل طهارة عن غير خبث لانها كالترك “.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: ” لوجههما “.