قواعدالاحکام-ج1-ص198
وهذا الاعتبار مع صب الماء في الانية، أما لو وضعت في الماء (1) الجاري أو الكر فانها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.
ب: لا يمزج التراب بالماء.
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الاشنان (2) والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الاثناء استأنف.
ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور (3) كغيره.
(1) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: ” الماء “.
(2) الاشنان: من الحمض – معروف – الذي يغسل به الايدي.
/ لسان العرب: مادة ” أشن “.
(3) المغضور: المدهون بشئ يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الاخضر الذي تدهن به الاواني غالبا.
/ جامع المقاصد: ج 1 ص 195.