قواعدالاحکام-ج1-ص194
يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة – وهي التي لم يعف عنها – عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه (1)، ولو علم في الاثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر الى فعل كثير أو استدبار فيستأنف.
وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد – أو المربي – بغسله في اليوم مرة ثم يصلي باقيه (2) فيه ان (3) نجس بالصبي – لا بغيره -.
وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع التضيق (4) يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه (5) وصلى عاريا ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.
وتطهر الحصر والبواري والارض والنبات والابنية بتجفيف الشمس – خاصة – من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة فيه.
وتطهر النار ما أحالته.
والارض باطن النعل وأسفل القدم.
وتطهر الارض باجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها
(1) في المطبوع: ” في خارجه “، وفي (أ): ” في الوقت خاصة لا في خارجه “.
(2) في (د): ” ثم تصلي باقية فيه “.
(3) في المطبوع و (ب، ج، د): ” وإن “.
(4) في النسخ: ” بواحدة، ومع الضيق “.
(5) في المطبوع و (أ، ج): ” تعين نزعه “.