پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص186

الفصل الثالث: في المستعمل أما ماء الوضوء فانه طاهر مطهر، وكذا فضلته (1) وفضلة الغسل.

وأما ماء الغسل من الحدث الاكبر فانه طاهر إجماعا، ومطهر على الاصح.

والمستعمل في غسل النجاسة: نجس وان لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء فانه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

والمستعمل في الاغسال المندوبة مطهر إجماعا.

ويكره الطهارة بالمشمس في الانية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.

وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.

والمتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فان انفصل فهو نجس.

الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة

أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا باتمامه كرا – على الاصح – ولا بالنبع من تحته.

وأما الكثير فإنما يطهر بذلك ان زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فان زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع (2) أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل به (3) لو كان، ولو

(1) ماء الوضوء هو المنفصل من الاعضاء حال التوضؤ أو بعده، ويسمى ب‍ ” الغسالة “، و ” الفضلة “: بقية الماء القليل الذي توضأ – أو اغتسل – به.

(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الاربع: ” أو بتصفيق الرياح أو بوقوع “.

(3) في (ب): ” وان لم يزل التغير به لو كان “.