پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج1-ص185

الفصل الثاني: في المضاف والاسآر المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الاجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق، فهو (1) طاهر غير مطهرلا من الحدث ولا من الخبث، فان وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليل كان أو كثيرا، فان مزج طاهره بالمطلق فان بقي الاطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.

وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس – وهو الكلب والخنزير والكافر – نجس.

ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية، وولد الزنا.

فروع أ: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.

ب: لو لم يكفه المطلق بالطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والاقرب وجوب التيمم.

ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الاطلاق.

الذكرى ص 9 وكذا في غاية المراد: ص 12، والشيخ الجعفي (ممن أدرك الغيبتين): نقله عنه فيالشيعة: ص 9 السطر ما قبل الاخير، والشيخ مفيد الدين (من مشايخ العلامة): نقله عنه في غاية المراد: ص 12.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الاربع: ” وهو “.